الشيخ محمد تقي التستري
69
النجعة في شرح اللمعة
عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على دار ؟ قال : لها دار وسط » . ( ولو تزوّجها على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله فهو خمسمائة درهم ) ( 1 ) وروى التّهذيب ( في 33 من أخبار مهوره ، 10 من نكاحه ) عن « أسامة ابن حفص - وكان قيّما لأبي الحسن موسى عليه السّلام - قال : قلت له : رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهرا وكان في الكلام أتزوّجك على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه صلَّى الله عليه وآله فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر ؟ قال : مهر السّنة ، قال : قلت : يقولون أهلها : مهور نسائها ، قال : فقال : هو مهر السّنّة ، وكلَّما قلت له شيئا ، قال : مهر السّنّة » . وقبله « عن أبي بصير : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقا حتّى دخل بها ، قال : السّنّة ، والسّنة خمسمائة درهم - الخبر » . بحمله على الأوّل بكونه قال في العقد : على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه صلَّى الله عليه وآله ، ولكن التّهذيب روى أوّلا أخبارا ثلاثة في أنّه إذا لم يسمّ مهرا ، يكون لها مهر - المثل ، ثمّ قال : « وقد روي أنّ مهر المثل خمسمائة درهم لا يجاوز ذلك » ، ثمّ رواهما ، وأمّا في الاستبصار فروى ( في باب أنّه إذا دخل بالمرأة ولم يسمّ لها كان لها مهر المثل ) أوّلا أخبار مهر المثل ، ثمّ هذين الخبرين وحملهما على أنّ مهر المثل لا يجاوز به مهر السّنّة ، وأمّا ما قاله الشّارح : « ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا لرواية سهل الساعديّ المشهورة فيعتبر تقديره بسورة معيّنة أو آيات خاصّة » فلا وجه لاستناده إلى رواية سهل الرّواية العامّيّة مع وجود روايات منّا عن محمّد بن مسلم ، وعن زرارة ، وعن بريد العجليّ ، وعن البزنطيّ ، وأمّا استناد « الانتصار » و « الخلاف » و « الغنية » إلى رواية سهل فكان في قبال العامّة الَّذين لا يقبلون إلَّا ما عن طريقهم مع أنّه رواه أيضا أبو هريرة . ثمّ في خبر محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام - وقد رواه الكافي ( في 5 من